حسن بن زين الدين العاملي

427

منتقى الجمان

إن شهادته جايزة كما أن الفطرة عليه واجبة . وفيما قاله تكلف ظاهر ( 1 ) . وروى الشيخ أيضا هذا الحديث ( 2 ) بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وهل تجوز شهادته - الحديث . وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محد بن عيسى ، عن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة ، فكتب عليه السلام بخطه ، قبضت ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أن قوما سألوني عن الفطرة وسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول ، وسألني أن أسئلك فأنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم عن قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك - جعلني الله فدك - في ذلك ؟ فكتب : الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع ( 4 ) وروي الشيخ هذا الحديث ( 5 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقة . وفي المتن اختلاف في عدة مواضع حيث قال : ( إن قوما يسألوني عن الفطرة ويسألون أن

--> ( 1 ) - قال صاحب المدارك - رحمه الله - : ( عدم الوجوب على المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا يحضره الفقيه ) وهو جيد . ( 2 ) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 108 . ( 3 ) - الفقيه تحت رقم 2083 . ( 4 ) - الكافي كتاب الصيام باب الفطرة تحت رقم 24 . ( 5 ) - التهذيب باب وجوب اخراج الزكاة إلى الامام تحت رقم 2 .